الحر العاملي

251

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الرق ( 3 ) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين . 6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشترى ذا عيب ( 23610 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيبا ( 2 ) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وصدق ( 3 ) عنه بأربعة دراهم .

--> ( 3 ) يأتي في الباب 29 من أبواب العتق . وفي الباب 3 من أبواب الاقرار ، أو يأتي ما يدل على حرمة بيع الحر في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور ، وفي الباب 20 من أبواب حد السرقة . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به . الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 212 / 14 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب : سبيا ولا غبيا ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبى ( الصحاح - سبي - 6 : 2371 ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح - غبا - 6 : 2443 ) . ( 3 ) في نسخة : وتصدق ( هامش المخطوط ) .